الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات في المسائل ذات الطابع العلمي والبيداغوجي للمدرسة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى،
– مشاريع برامج الدراسات،
– منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية،
– مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
– نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث،
– تنظيم التربصات وسيرها،
– تكوين لجنة المسابقات والامتحانات،
– توظيف مستخدمي التدريس،
– كل المسائل الأخرى ذات الطابع العلمي والبيداغوجي المتصلة بمهامه التي يعرضها عليه مدير المدرسة.