مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
يضم المجلس العلمي، الذي يَرأسه أستاذ :
– موظفين (2) برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، مكلّفيْن بالتكوين يعينهما الوزير المكلف بالمالية،
– أستاذين (2) ينتخبهما نظراؤهما،
– المدير الفرعي للتمدرس بالمدرسة،
– ممثل منتخب عن التلاميذ.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره في أعماله بحكم كفاءته.