مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يعيّن مدير المدرسة طبقا للتنظيم الساري المفعول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ويصنف ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية بالوزارة.