مرسوم تنفيذي رقم 26-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تكون قرارات مجلس الإدارة موضوع محاضر تُوقّع من طرف الرئيس، وتُدوّن في دفتر خاص مُرقم ومُؤشر عليه.
ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى كل عضو في المجلس في غضون الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.