الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يدرس مجلس الإدارة ويقترح جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة، يتداول، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع الميزانية والحساب الإداري،
– التقرير السنوي عن النشاطات وحصيلة التكوين،
– العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
– المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحث والتعاون،
– مشاريع برامج الاستثمار،
– النظام والتنظيم الداخليين للمدرسة،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها،
– كل المسائل التي يعرضها عليه رئيس المجلس.