الفصل الثاني — الكشف والتعرف على الضحايا
المادة 9
تعطى الأولوية للتعرف على الضحية وجنسيتها وسنها واحتياجاتها، وتقدم لها المساعدة الآنية التي تحتاجها.
يجب أن تكون عملية التعرف على الضحية والإحالة والمساعدة طوعية، وألاّ تتم إلاّ بموافقة مكتوبة وواضحة للضحية البالغ، وأن تشمل كل الضحايا المحتملين.
وإذا تعلق الأمر بطفل، فإنه يجب أن تراعى مصلحته الفضلى طبقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتشريع الوطني ويستفيد الطفل، علاوة على الحماية المقررة في هذا المرسوم، من جميع أشكال الحماية الاجتماعية والقضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يمكن الاستعانة بأي شخص أو هيئة يمكنها، بحكم الخبرة والكفاءة اللتي يتمتعان بهما، المساهمة في التعرف على الضحايا.