مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تقوم آلية الإحالة على مبادئ تدعم حقوق الضحايا، لا سيما المتعلقة منها بتفريد معاملة الضحية واحترام خياراتها وإعلامها بحقوقها، والمساواة في المعاملة وعدم التمييز وصون حرمتها الجسدية وضمان الرعاية الفورية لها.