الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الآلية الوطنية للتكفل بالضحايا : مجموعة التدابير والإجراءات التي تتخذ لمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعناية بهم من طرف السلطات المعنية وتسهيل حصولهم على حقوقهم، منذ الكشف عنهم إلى غاية التكفل النهائي بهم، وتدعى في صلب النص ”آلية الإحالة“،
– المتدخلون في آلية الإحالة : المتدخلون مع ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما الجهات القضائية والقطاعات الوزارية ومصالح الأمن واللجنة ومستخدمو قطاع الصحة والتربية الوطنية ومفتشية العمل والحماية المدنية والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والهيئات الوطنية والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والهلال الأحمر الجزائري، وكل شخص أو هيئة يتعاملان مع ضحايا الاتجار بالبشر بحكم طبيعة عملهما،
– الضحية : كل شخص طبيعي تعرض لأي ضرر مادي أو جسدي أو معنوي ناجم مباشرة عن أحد أشكال الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو لونه أو نسبه أو دينه أو لغته أو جنسيته أو أصله القومي أو الإثني أو إعاقته، وبصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الجرم قد عرفت هويته أو قبض عليه أو تمت محاكمته أو إدانته،
– التعرف على الضحية : توفر مجموعة من المعطيات والقرائن الأولية التي تخوّل المصالح المختصة بطريقة شبه مؤكدة الإقرار بأن الشخص ضحية شكل من أشكال الاتجار بالبشر، وهو شرط أساسي للاعتراف بوضعه القانوني كضحية، ومنحه المساعدة والحماية المقررة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر،
– حالة الاستضعاف : أي وضع يكون فيه الشخص مجبرا على الخضوع للاستغلال بسبب سنه أو جنسه أو إعاقته أو عجزه الجسدي أو العقلي أو النفسي أو وضعية احتياج ناجمة عن حالة صحية أو ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو وضعية غير قانونية،
– أماكن الاستقبال : كل مكان مناسب تخصصه السلطات العمومية لإيواء الضحايا في ظروف تضمن كرامتهم وحمايتهم وإبعاد الخطر عنهم،
– اللجنة : اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.