مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الرابع — التكفل النهائي بالضحايا
المادة 25
تتخذ جميع الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم تعرض الضحايا إلى الإيذاء مرة أخرى.