مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الرابع — التكفل النهائي بالضحايا
المادة 24
تنتهي آلية الإحالة بالتكفل النهائي بالضحايا، وفقا لما يأتي :
– إعادة الإدماج الاجتماعي للضحية،
– العودة الطوعية إلى البلد الأصلي، أو عند الاقتضاء، إلى بلد الإقامة بالنسبة للضحية الأجنبي،
– بناء على طلب الضحية.