الفصل الثالث — إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة › القسم الثاني — استقبال وإيواء الضحايا
المادة 22
يجب أن يكون مستخدمو أماكن الاستقبال مؤهلين في التكفل بمختلف فئات الضحايا، وأن يكونوا متعددي الاختصاصات، لا سيما منهم الأطباء والأخصائيون النفسانيون والمساعدون الاجتماعيون والممرضون والتراجمة، بما في ذلك المختصون في لغة الإشارة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يلزم مستخدمو أماكن الاستقبال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، بالحفاظ على سرية المعلومات التي تصل إلى علمهم أو يطلعون عليها في إطار ممارسة مهامهم أو بمناسبتها.