الفصل الثالث — إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة › القسم الثاني — استقبال وإيواء الضحايا
المادة 20
تراعى في إيواء الضحايا في أماكن الاستقبال، المعايير الآتية :
– المعاملة بطريقة إنسانية ودون أي تمييز بينهم مهما كان شكله،
– حماية السلامة الجسدية والنفسية والمعنوية، وصون حرمتهم الجسدية،
– ضمان تغذية صحية ومتوازنة،
– الحماية من استغلال لظروفهم الاجتماعية الصعبة،
– دراسة شخصية الضحايا وقدراتهم واستعداداتهم النفسية والعقلية تحسبا لإعادة إدماجهم في المجتمع.