مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، تطبيقا لأحكام المواد 12 و 15 و 16 من القانون رقم 23-04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.