مرسوم تنفيذي رقم 26-14
· ج.ر عدد 6 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
الفصل الثالث — إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة › القسم الثاني — استقبال وإيواء الضحايا
المادة 19
يوضع الضحايا من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المتخصصة، حسب نوع الإعاقة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.