الفصل الثالث — إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة › القسم الثاني — استقبال وإيواء الضحايا
المادة 17
يجب أن تتوفر في أماكن الاستقبال معايير السلامة والصحة والأمن ومتطلبات الحياة اليومية للضحايا.
يجب أن تخصص على مستوى أماكن الاستقبال فضاءات تسمح للضحايا باستقبال ذويهم ومحامييهم، وكذا ممثلي السلطات المختصة والجمعيات الناشطة في مجال الاتجار بالبشر، وأن توضع تحت تصرفهم كل الوسائل الضرورية التي تمكنهم من الاتصال بهم.
يمكن الضحية الدخول والخروج من أماكن الاستقبال، في إطار احترام النظام الداخلي المطبق فيها.