الفصل الثالث — إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة › القسم الثاني — استقبال وإيواء الضحايا
المادة 15
يتم استقبال وإيواء الضحايا في أماكن مخصصة لهذا الغرض تابعة للوزارة المكلفة بالداخلية أو الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتقدم لهم فيها الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وتأمين الحماية والدعم لهم، ويمكنهم الاستفادة من مختلف برامج الرعاية والتعليم والتكوين التي توفرها السلطات والهيئات المعنية قصد إعادة إدماجهم في المجتمع، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه.
ويؤخذ بعين الاعتبار في إيواء الضحايا، جنسهم وسنهم واحاجياتهم.
يمكن إنشاء مراكز متخصصة لاستقبال الضحايا وإيوائهم طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد قائمة الأماكن المخصصة لاستقبال وإيواء الضحايا، حسب الحالة، بموجب قرار للوزير المكلف بالداخلية أو الوزير المكلف بالتضامن الوطني.