الفصل الثالث — إحالة الضحايا إلى المرافق العمومية المختصة › القسم الأول — حماية الضحية ومساعدتها
المادة 13
تتولى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية، تقديم كافة المساعدات الممكنة للضحايا الجزائريين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها.
كما تتولى، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، تسهيل العودة الطوعية للضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان إقامتهم، ما لم يكونوا قد رخص لهم بالبقاء في الإقليم الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق و/ أو المحاكمة.