مرسوم تنفيذي رقم 26-137
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
المادة 8
يلزم المتمهن المستفيد من الإيواء سواء على مستوى الهياكل التابعة للمستخدم أو على مستوى إقامات المؤسسات العمومية للتكوين المهني باحترام النظام الداخلي المعمول به على مستواها.
وفي حالة عدم احترام المتمهن النظام الداخلي للمستخدم، يقوم هذا الأخير بإعداد تقرير يرسله إلى مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني التابع لها.