المادة 7
يقدم المتمهن أو الولي الشرعي للمتمهن القاصر طلب الإيواء لإدارة المؤسسة العمومية للتكوين المهني خلال الأسبوع الأول من بداية التكوين التي تقوم بدراسته والبت فيه مع تبليغه بالرد في أجل لا يتجاوز أسبوعا، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
يمكن المتمهن أو الولي الشرعي للمتمهن القاصر أن يقدم في حالة الرفض طعنا لدى المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تبليغ الرفض.
يقوم المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني بالرد في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديم الطعن.