مرسوم تنفيذي رقم 26-137
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
المادة 6
يستفيد من الإيواء على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني، بموجب مقرر، المتمهن الذي يبعد مقر سكنه عن المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية ب 50 كلم على الأقل بالنسبة للذكور و 30 كلم، على الأقل، بالنسبة للإناث.
يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني نموذج مقرر الاستفادة من الإيواء.