مرسوم تنفيذي رقم 26-137
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني
المادة 2
يمكن المتمهن أن يستفيد من الإيواء إما على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني المعنية حسب فترات تطبيق برنامج التكوين وفي حدود قدرات الاستيعاب المتاحة.