مرسوم تنفيذي رقم 26-133
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-133 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : يحدد عدد المحاكم التجارية المتخصصة بخمس وعشرين ( 25 ) محكمة عبر كامل التراب الوطني، تحدد دوائر اختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم“.