الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع الميزانية والحساب الإداري،
– مشاريع العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
– التقرير السنوي عن النشاطات،
– مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى والتعاون،
– مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها وتجهيزها،
– مشاريع تهيئة الملحقات وتجهيزها وكذا توسيعها،
– قبول الهبات والوصايا،
– أي مسألة أخرى مرتبطة بمهام المدرسة.
يمكن مجلس الإدارة اقتراح أي تدبير كفيل بضمان حسن سير المدرسة وتحقيق أهدافها.