مرسوم تنفيذي رقم 26-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 40
تحدد قائمة مدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.