مرسوم تنفيذي رقم 26-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنشأ المدرسة ويحدد مقرها بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن أن تزود المدرسة، عند الحاجة، بملحقات تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.