مرسوم تنفيذي رقم 26-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
الفصل الثالث — نظام التكوين
المادة 35
يستفيد المتربص من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية المقررة قانونا لموظفي الأمن الوطني.
كما يستفيد من الخدمات الاجتماعية، على غرار موظفي الشرطة.