مرسوم تنفيذي رقم 26-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 22
يعد المجلس البيداغوجي عند نهاية كل دورة محضرا يوقّعه رئيس المجلس تدوّن فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ويعرضه على مدير المدرسة.
ويعد زيادة على ذلك، تقريرا سنويا علميا تقييميا مرفقا بتوصياته وملاحظاته، يرسله إلى مجلس الإدارة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة