الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 21
يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه، أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
لا يمكن أن يجتمع المجلس البيداغوجي إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى المجلس البيداغوجي للاجتماع من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، و يمكنه الاجتماع، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.