الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 20
يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة، من :
– المدير المساعد،
– المديرين الفرعيين،
– رؤساء الملحقات،
– أربعة (4) مكونين ينتخبهم نظراؤهم في المدرسة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
– ممثلين (2) عن الطلبة في طور التكوين، ينتخبهما نظراؤهما في المدرسة،
– ممثل المديرية المكلفة بالتكوين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس البيداغوجي، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
يمكن أن يستعين المجلس البيداغوجي بأي شخص ذي كفاءة من شأنه إفادته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب مقرر من مدير المدرسة.