مرسوم تنفيذي رقم 26-132 · ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة

الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي

المادة 20

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.