الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — مدير المدرسة
المادة 16
يكلف المدير بتسيير المدرسة واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تكفل السير الحسن لهياكلها.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة، طبقا للنظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة 27 أدناه،
– إبرام الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
– إعداد مشروع ميزانية المدرسة وتنفيذها،
– تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المهنية والمدنية،
– السهر على الأمن والنظام داخل المدرسة،
– اقتراح برامج أنشطة المدرسة على المجلس البيداغوجي والسهر على تنفيذها،
– متابعة ومراقبة مختلف نشاطات الملحقات وتقييمها،
– تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ قراراته،
– تحضير اجتماعات المجلس البيداغوجي،
– إعداد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات وإرسالهما إلى السلطة الوصية،
– المساهمة في إعداد وإثراء مخططات التكوين والتدريب، وكذا في مشاريع التعاون والتبادل في مجال التكوين،
– ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
– تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به.
مدير المدرسة هو الآمر بصرف الميزانية.