الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها رئيس المجلس، وتسجل في سجل خاص موقّع ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس ومدير المدرسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الإرسال، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة.
لا تكون المداولات في المسائل المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري ومشاريع برامج التجهيز وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي ومشاريع التعاون الدولي، نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية.