مرسوم تنفيذي رقم 26-132
· ج.ر عدد 27 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير › القسم الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية.