المادة 9
مديرية الموارد البشرية، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : .1 المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، تكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة،
– تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمة في وضع نظام معلوماتي للموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. .2 المديرية الفرعية للتكوين، تكلف بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تسيير برامج التكوين في إطار التعاون.