المادة 4
المديرية العامة للدراسات والاستشراف، تكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشرافية ذات المنفعة للقطاع،
– توطيد استراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في تحديد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وترقية الابتكار والذكاء الاقتصادي، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إعداد المعطيات الإحصائية والنشرات الإحصائية المتعلقة بنشاطات القطاع، وتسييرها وتوزيعها،
– متابعة وتحليل الأسواق الطاقوية وآفاقها،
– تحضير ومتابعة مساهمات القطاع في المنظمات الدولية،
– ضمان اليقظة الطاقوية للنشاطات التابعة للقطاع.
وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الاستشراف، تكلف بما يأتي :
– إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
– ضمان متابعة الأسواق الطاقوية وتحليلها،
– دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية واليقظة الطاقوية،
– تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بنشاطات القطاع،
– ضمان يقظة تكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة في مجال نشاطات القطاع.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : 1.1 المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، تكلف بما يأتي :
– إنجاز دراسات الاستشراف الطاقوي،
– تطوير أدوات الاستشراف الطاقوي،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف. 2.1 المديرية الفرعية لليقظة وتطوير البحث والابتكار، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة التوقعات الطاقوية الإجمالية وتحليلها،
– ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات الفاعلين في المجالات الطاقوية وتحليلها،
– تطوير نشاط اليقظة الطاقوية والتكنولوجية المتعلقة بالقطاع، وإعداد التقارير ذات الصلة،
– متابعة تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– متابعة برامج الابتكار في مجال نشاطات القطاع،
– المساهمة في وضع تدابير تحفيزية لترقية وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي في مجال نشاطات القطاع،
– متابعة نشاطات البحث وترقية التكنولوجيات الجديدة والمقاولاتية والابتكار. .2 مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، تكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرات للقطاع،
– إعداد الإحصائيات والحصائل والتلاخيص عن إنجازات القطاع،
– المساهمة في نشاطات الضبط الاقتصادي،
– المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف بما يأتي :
– تعزيز المخططات وبرامج تطوير القطاع، ومتابعة إنجازها،
– إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل نجاعته،
– المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية المتعددة القطاعات،
– المساهمة في الأشغال ما بين القطاعات المتعلقة بالاستثمار وبمساهمات الدولة. 2.2 المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، تكلف بما يأتي :
– تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره،
– إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع والتلخيصات وتوزيعها،
– توطيد الحصيلة السنوية لإنجازات القطاع،
– المساهمة في إعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية السنوية، 3.2 المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، تكلف بما يأتي :
– ضمان تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية، بالتشاور مع الهياكل والوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع، ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في الأشغال ما بين القطاعات المتعلقة بالأسعار وبالجباية.