المادة 10
مديرية المالية والوسائل، تكلف بما يأتي :
– إعداد ميزانية الوزارة، والسهر على حسن تنفيذها،
– تقييم ميزانيات المؤسسات والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع،
– إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تنفيذ جميع العمليات الميزانياتية والمالية والمحاسبية للإدارة المركزية،
– تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير وتجهيز المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان متابعة تنفيذ النفقات المرتبطة بعمليات الاستثمار العمومي للدولة،
– مساعدة لجان الصفقات العمومية الخاصة بالوزارة وبالمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها،
– تقييم ميزانيات المؤسسات والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. .2 المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار والصفقات العمومية، تكلف بما يأتي :
– متابعة عمليات الاستثمار العمومي للدولة والنفقات ذات الصلة،
– مساعدة لجان الصفقات العمومية الخاصة بالوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع في أشغالها،
– متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– مساعدة المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع في إبرام الصفقات العمومية والعقود. .3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف بما يأتي :
– تحديد وتقييم الاحتياجات من الوسائل اللازمة لحسن سير هياكل الإدارة المركزية،
– ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بالتجهيزات وبالوسائل، وضمان الصيانة والمحافظة على الممتلكات العقارية والمنقولة للوزارة،
– إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته.