مرسوم تنفيذي رقم 26-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-12 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة
المادة 8
يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في المجال القانوني، بما يأتي :
– السهر على وضع الإطار القانوني المتعلق بنشاطات القطاع، وتكييفه مع المعايير المعمول بها،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
– ضمان متابعة إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات الخاصة بالقطاع.