المادة 7
يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال الاستشراف والدراسات الاقتصادية، بما يأتي :
– المبادرة بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بكل الدراسات وأشغال التحليل والتقدير والاستشراف والذكاء الاقتصادي المتعلقة بمجال اختصاصه، ووضع الأدوات والأساليب اللازمة،
– ضمان اليقظة الطاقوية التي تسمح بمتابعة تطور الساحة الطاقوية الدولية،
– ضمان متابعة الأسواق الطاقوية وتحليلها وتقدير أثرها على الاقتصاد الوطني،
– المبادرة بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع.