المادة 6
يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، بما يأتي :
– تنسيق إعداد اللوائح التقنية وتحديد المعايير والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس،
– تحديد قواعد الأمن الصناعي والسهر على تطبيقها، وكذا الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والمعدات التابعة للقطاع،
– إعداد الإجراءات واللوائح التقنية المتعلقة بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات والطاقات المتجددة والهيدروجين، والسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية ذات الصلة.