المادة 4
يقوم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، بما يأتي :
– تحديد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها وبرامج نقل وتوزيع الكهرباء والغاز بواسطة القنوات، وضمان إنجازها،
– تحديد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز بواسطة القنوات، والسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية،
– المساهمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحركية الكهربائية في مجال اختصاصه، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بالدراسات واقتراح برامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين والأنشطة النووية،
– المبادرة بكل تدابير وأعمال التحكم في الطاقة، لاسيما تلك المتعلقة بالفعالية الطاقوية، وتحديد البرنامج الموافق والسهر على تنفيذه طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتحكم في الطاقة عن طريق التدقيقات الطاقوية،
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمان والأمن النوويين، والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية،
– السهر على مراقبة التجهيزات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، واقتراح التدابير الملائمة قصد تخفيض استهلاكها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– تسليم الاعتمادات لمكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.