المادة 7
مديرية التعاون الدولي، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات القطاع في مجال التعاون الدولي وتنسيقها،
– المشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها،
– تطوير وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة والمنظمات الإقليمية والدولية، وضمان تسييرها من أجل دعم تنفيذ السياسات العمومية ومشاريع القطاع،
– المساهمة في إعداد مذكرات التفاهم والاتفاقات واتفاقيات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان تنفيذها.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
1 . المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، تكلف بما يأتي :
– تنشيط أعمال التعاون الثنائي وتنسيقها،
– المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي،
– المساهمة في إعداد مذكرات التفاهم والاتفاقات واتفاقيات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها وضمان تنفيذها.
2 . المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات التعاون المتعدد الأطراف وتنشيطها،
– متابعة وتنشيط نشاطات التعاون الإفريقي والعربي،
– تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة.