المادة 6
مديرية التنظيم والدراسات القانونية، تكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال نشاطات القطاع،
– تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني،
– المساهمة في تحضير النشاط الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
– ضمان اليقظة القانونية،
– ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 . المديرية الفرعية للتنظيم، تكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجالي المحروقات والمناجم، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية التابعة للقطاع،
– المساهمة في إعداد مداخلات الوزير المتعلقة بمشاريع النصوص الخاصة بمجال نشاطات القطاع،
– دراسة مطابقة النصوص ذات الطابع التنظيمي التي تعدها هياكل الوزارة،
– إبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها في مجالي المحروقات والمناجم،
– السهر على تحيين المرجع القانوني المنظم لأنشطة القطاع.
2 . المديرية الفرعية للدراسات القانونية، تكلف بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى،
– ضمان اليقظة القانونية،
– المشاركة في تحضير الملفات في إطار النشاط الحكومي،
– المساهمة في إعداد النشرة الرسمية للوزارة.
3 . المديرية الفرعية للمنازعات، تكلف بما يأتي :
– دراسة ومتابعة تسوية قضايا المنازعات فيها التي يكون القطاع طرفا فيها،
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
– مساعدة وتقديم المشورة، عند الحاجة، للوكالات وللهيئات التابعة للقطاع في تسوية المنازعات التي تخصها.