المادة 5
مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي وبمراقبة المنشآت التابعة للقطاع،
– وضع قواعد الأمن الصناعي المتعلقة باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع،
– المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة ذي الصلة بنشاطات القطاع،
– المساهمة في تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بتصميم وإنجاز واستغلال وصيانة وأمن الهياكل والمنشآت التابعة للقطاع،
– السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي والتنظيم المتعلق بحماية البيئة المطبقة على التجهيزات وعلى المنشآت التابعة للقطاع،
– السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال تسيير المواد الحساسة.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 . المديرية الفرعية للأمن الصناعي، تكلف بما يأتي :
– وضع قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات وبالمعدات التابعة لمجال نشاطات القطاع، والسهر على احترامها،
– متابعة تطبيق المعايير والمقاييس المتعلقة بالهياكل وبالمنشآت التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والهياكل والمنشآت التابعة للقطاع،
– القيام بالتحقيقات التقنية وبالتحليلات للحوادث المرتبطة بنشاطات القطاع.
2 . المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة، والسهر على احترامه، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة،
– إعداد الاعتمادات لممارسة النشاطات المتعلقة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط.
3 . المديرية الفرعية لحماية البيئة، تكلف بما يأتي :
– السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة على مستوى الهياكل والمنشآت التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة التي يكون القطاع طرفا فيها، والسهر على تنفيذها،
– السهر على احترام القواعد المتعلقة بالوقاية من المخاطر وبحماية البيئة والأشخاص والممتلكات على مستوى القطاع،
– المشاركة في التحقيقات التقنية وفي التحليلات للحوادث المرتبطة بنشاطات القطاع.