المادة 4
المديرية العامة للدراسات والاستشراف والذكاء الاقتصادي، تكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشرافية ذات المنفعة للقطاع،
– المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها،
– إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية، ومتابعة وتقييم تنفيذه،
– تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشجيع الابتكار والذكاء الاقتصادي، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية،
– إعداد المعطيات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بنشاطات القطاع وتسييرها وتوزيعها،
– متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المعدنية وآفاقها،
– تحضير مشاركة القطاع في الهيئات الدولية ومتابعتها،
– ضمان اليقظة في مجالات الأنشطة التابعة للقطاع.
وتتكون من مديريتين (2) :
1 . مديرية الاستشراف والذكاء الاقتصادي، تكلف بما يأتي :
– إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع،
– ضمان متابعة الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المعدنية وتحليلها،
– دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية والآفاق المنجمية واليقظة الطاقوية التابعة لمجال نشاطات القطاع،
– المساهمة في تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة مدى تنفيذه،
– المساهمة في تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح التدابير التي تهدف إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في النشاطات التابعة للقطاع،
– ضمان يقظة تكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة في نشاطات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 . 1 . المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، تكلف بما يأتي :
– إنجاز دراسات الاستشراف في مجالي المحروقات والمناجم،
– تطوير أدوات الاستشراف في مجالي المحروقات والمناجم،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف.
1 . 2 . المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، تكلف بما يأتي :
– متابعة وضعية الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المنجمية وتحليلها،
– إعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية وأسواق الموارد المنجمية،
– متابعة وتحليل إنجازات ونجاعة القطاع في مجال تصدير المحروقات والموارد المنجمية،
– متابعة نشاطات المنظمات الدولية المتخصصة.
1 . 3 . المديرية الفرعية لليقظة وتطوير البحث والابتكار، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة التوقعات الطاقوية الإجمالية للنشاطات المرتبطة بالقطاع وتحليلها،
– ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات الفاعلين في مجالي المحروقات والمناجم وتحليلها،
– إعداد التقارير الدورية لليقظة والذكاء الاقتصادي المتعلقة بأنشطة القطاع،
– التأكد من تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي،
– متابعة برامج الابتكار في مجال نشاطات القطاع،
– المساهمة في وضع تدابير تحفيزية لترقية وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي في مجال نشاطات القطاع،
– متابعة نشاطات البحث وترقية التكنولوجيات الجديدة والمقاولاتية المبتكرة، وضمان اليقظة التكنولوجية.
2 . مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، تكلف بما يأتي :
– إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع،
– إعداد الإحصائيات والحصائل والتلخيصات لإنجازات القطاع،
– المساهمة في أشغال الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع،
– المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
2 . 1 . المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف بما يأتي :
– توطيد مخططات وبرامج تطوير القطاع وضمان متابعة إنجازها،
– إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل نجاعته،
– المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية التي تبادر بها قطاعات أخرى،
– المساهمة في الأعمال المتعددة القطاعات المتعلقة بالاستثمار وبمساهمات الدولة.
2 . 2 . المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، تكلف بما يأتي :
– تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره،
– إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية والتلاخيص الخاصة بالقطاع وتوزيعها،
– إعداد الحصيلة الوطنية السنوية الطاقوية، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد الحصيلة السنوية للنشاطات في مجالي المحروقات والمناجم.
2 . 3 . المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، تكلف بما يأتي :
– ضمان تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية بالتشاور مع الهياكل والوكالات والشركات التابعة للقطاع،
– المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها،
– متابعة تنفيذ الجباية البترولية وكذا تلك المتعلقة بالنشاطات المنجمية،
– المساهمة في الأشغال المتعددة القطاعات المتعلقة بالأسعار والجباية.