المادة 3
المديرية العامة للمناجم، تكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير المنشآت الجيولوجية والبحث واستغلال وتحويل الموارد المنجمية، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– ضمان متابعة تنفيذ المشاريع في إطار النشاطات المنجمية، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تنسيق النشاطات في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي ومراقبة المطابقة،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية.
وتتكون من أربع (4) مديريات :
1 . مديرية الجيولوجيا والبحث المنجمي، تكلف بما يأتي :
– السهر على ترقية الأملاك المنجمية الوطنية والحفاظ عليها،
– المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية والسهر على تنفيذها،
– تشجيع تطوير المعلومة الجيوعلمية.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
1 . 1 . المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت الجيولوجية،
– السهر على تطوير المعلومة الجيوعلمية المتعلقة بالخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية،
– إعداد الحصائل السنوية للإنجازات المتعلقة بالمنشآت الجيولوجية.
1 . 2 . المديرية الفرعية للبحث المنجمي، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية،
– المساهمة في ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها،
– إعداد الحصائل السنوية للإنجازات المتعلقة بالبحث المنجمي.
2 . مديرية الاستغلال المنجمي، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسات الحفاظ على المكامن المنجمية،
– ضمان متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي واستعمال المواد المتفجرة،
– إعداد التلاخيص حول التطور التكنولوجي المتعلق بالاستغلال المنجمي والحصائل ذات الصلة.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
2 . 1 . المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي والمساهمة في تطويرها،
– المساهمة في وضع القواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال العقلاني والاسترجاع الأمثل للاحتياطات المنجمية،
– السهر على تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالأمن والصحة وحماية البيئة.
2 . 2 . المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، تكلف بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بإنشاء وحدات إنتاج وتخزين المواد المتفجرة،
– مراقبة ومتابعة نشاطات البحث وإنتاج المواد المتفجرة وتسويقها واستعمالها، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
– السهر على تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة باستعمال المواد المتفجرة.
3 . مديرية التخطيط والتطوير والتحويل المنجمي، تكلف بما يأتي :
– اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين وتحويل المواد المنجمية،
– اقتراح برامج تطوير الشُّعب المنجمية وتنفيذها،
– إعداد مخططات العمل التي تهدف إلى تسيير وتطوير وتثمين المواد المعدنية اللازمة للاقتصاد الوطني والسهر على تنفيذها،
– ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية المنجمية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
3 . 1 . المديرية الفرعية لتطوير الشُّعب المنجمية، تكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ الأعمال الرامية إلى تسيير وتطوير الشُّعب المنجمية،
– اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين المواد المعدنية،
– السهر على تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات المنجمية،
– إعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للشُّعب المنجمية.
3 . 2 . المديرية الفرعية لتطوير الموارد المعدنية، تكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخططات العمل التي تهدف إلى تطوير المواد المعدنية وتثمينها،
– إجراء تحليل دوري حول ندرة المعادن التي لها علاقة بخصوصيات التحديات الاستراتيجية،
– اقتراح التدابير لتوجيه أشغال البحث عن الموارد المعدنية وتطويرها وتثمينها عبر التراب الوطني،
– إعداد التلاخيص حول التطور الصناعي والتكنولوجي للفرع المنجمي.
3 . 3 . المديرية الفرعية للتحويل المنجمي، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات التحويل المنجمي، وضمان متابعتها،
– ضمان متابعة وتقييم نجاعة الصناعات المنجمية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنفيذ الأعمال الرامية إلى تحسين مسارات التحويل،
– المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بالتدابير التحفيزية والترقوية لتطوير التحويل المنجمي.
4 . مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– إعداد التنظيم المتعلق بالقواعد والمعايير التقنية الخاصة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تطبيقه،
– وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– متابعة نشاطات مراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات والتراخيص المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
4 . 1 . المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات، تكلف بما يأتي :
– السهر على تطبيق القواعد والمعايير التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات،
– إعداد البرامج الدورية ذات الصلة بمراقبة مطابقة المركبات،
– تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات،
– دراسة الملفات التقنية الخاصة بالنموذج أو الطراز النموذجي للمركبات الجديدة المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا والموافقة عليها،
– دراسة الملفات التقنية الخاصة بالمركبات المستوردة والموافقة عليها،
– المساهمة في المراقبة والإشراف على التجارب المطلوبة المتعلقة بأمن وفعالية المركبات،
– المساهمة في مراقبة مطابقة المركبات الكاملة المصنعة في الجزائر أو المستوردة طبقا للتنظيم ومتابعتها.
4 . 2 . المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، تكلف بما يأتي :
– إعداد البرامج الدورية المتعلقة بمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة المتعلقة بمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة الملفات التقنية الأولية والنهائية الخاصة بصناعة وتركيب وإصلاح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط، وقبولها والموافقة عليها، حسب الحالة،
– مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط في المصانع وفي مواقع الاستغلال، بالجزائر وبالخارج، وضمان الإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات المطلوبة للأمن والفعالية، طبقا للتنظيم المعمول به ووفقا للمقاييس الوطنية والدولية ذات الصلة،
– المساهمة في مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكّن من تحويل غاز البترول المميّع – وقود )GPL.C(، والغاز الطبيعي المضغوط – وقود )GNC.C( في تركيب السيارات ومتابعتها،
– المساهمة في إنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات والآراء التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، عند الاقتضاء.
4 . 3 . المديرية الفرعية لضبط نشاطات مراقبة المطابقة، تكلف بما يأتي : 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– إعداد التنظيم المتعلق بصناعة واستعمال ومراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بالهيئات المدعوة لممارسة مراقبة وفحص المعدات التي تعمل تحت الضغط، بما فيها طريقة التلحيم وتأهيل الملحمين والمراقبة غير الإتلافية والمراقبة الإتلافية طبقا للتنظيم المعمول به ووفقا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بالهيئات التي تمارس نشاط خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بمدارس التكوين في ميدان تركيب التجهيزات التي تمكّن من استعمال غاز البترول المميّع – وقود )GPL.C( والغاز الطبيعي المضغوط – وقود )GNC.C( في مركبات السيارات،
– دراسة ملفات طلبات الحصول على رمز المصنّع " WMI "
للمتعاملين مركبي ومصنعي السيارات.