المادة 2
المديرية العامة للمحروقات، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسة تطوير المجال المنجمي للمحروقات والمحافظة على الموارد، والسهر على تنفيذها،
– إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية، والسهر على تنفيذها،
– إعداد برامج تطوير الوقود المستدام التابع لمجال نشاطات القطاع وترقية وتشجيع استخدامه، والسهر على تنفيذها،
– ضمان متابعة تنفيذ المشاريع في إطار نشاطات المحروقات،
– ضمان متابعة نشاطات تسويق المحروقات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية،
– دراسة مخططات نشاطات المنبع على المديين المتوسط والبعيد، والسهر على تنفيذها،
– تحديد الاستراتيجية الوطنية لتحلية المياه، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات :
1 . مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، تكلف بما يأتي :
– إعداد السياسة القطاعية في مجال نشاطات المنبع، والسهر على تنفيذها،
– السهر على المحافظة على موارد المحروقات واستغلالها العقلاني،
– ضمان متابعة تنفيذ مخططات البحث ومخططات تطوير المحروقات،
– دراسة المخططات المتعلقة بنشاطات المنبع على المديين المتوسط والبعيد، والسهر على تنفيذها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 . 1 . المديرية الفرعية لتطوير الموارد، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها،
– تحليل حالة تطور احتياطات المحروقات،
– ضمان متابعة تطوير المشاريع،
– تحليل نجاعة النشاط الزلزالي ونشاط الحفر،
– ضمان متابعة السندات المنجمية للمحروقات.
1 . 2 . المديرية الفرعية لاستغلال المكامن، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات،
– ضمان متابعة إنتاج مكامن المحروقات،
– ضمان متابعة الإنتاج المسبق،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار نشاطات المحروقات.
1 . 3 . المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، تكلف بما يأتي :
– السهر على تطبيق قواعد المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة،
– ضمان متابعة تنفيذ مخططات تطوير المكامن وتحيينها دوريا،
– السهر على احترام مستويات الإنتاج والحقن المصادق عليها، وضمان متابعتها،
– المشاركة في متابعة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
2 . مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات النفطية، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات النفطية والسهر على تنفيذها،
– ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير وتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية،
– ضمان متابعة مشاريع تطوير نشاط المصب والوقود المستدام التابع لمجال نشاطات القطاع،
– السهر على تطوير نشاطات نقل المحروقات،
– تقييم نجاعة نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
2 . 1 . المديرية الفرعية لنقل المحروقات، تكلف بما يأتي :
– تقييم نجاعة نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات وتخزينها،
– تقييم نجاعة نشاطات النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية،
– ضمان متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات.
2 . 2 . المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات تحويل المحروقات، وضمان متابعتها،
– ضمان متابعة نشاطات التكرير والتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات وتقييم نجاعتها.
2 . 3 . المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات النفطية، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها،
– متابعة التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات النفطية،
– ضمان متابعة تطوير النشاطات المرتبطة بتوزيع المنتجات النفطية،
– ضمان متابعة تنفيذ برامج تطوير الوقود المستدام التابع لمجال نشاطات القطاع.
3 . مديرية تطوير واستغلال محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه،
– المساهمة، مع الهياكل المعنية، في الدراسات والتحاليل المتعلقة بنشاط تحلية المياه،
– ضمان متابعة نشاطات إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع،
– تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لشعبة تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تشجيع اللجوء إلى الإنتاج الوطني وإلى الأداة الوطنية للتصميم والإنجاز في إطار إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والتجهيزات ذات الصلة،
– المساهمة مع الهياكل المعنية في تطوير التعاون في مجال تحلية المياه،
– إعداد بنك معطيات ونظام معلومات خاصين بتحلية المياه وتحيينه، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تنسيق كافة الإجراءات اللازمة مع الإدارات والهيئات المعنية، لإنجاز ومتابعة مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والتجهيزات ذات الصلة.
وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
3 . 1 . المديرية الفرعية لتطوير محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ برامج تطوير محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والتجهيزات المتعلقة بها، وضمان متابعتها،
– المبادرة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، بالإجراءات اللازمة في إطار إنجاز مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع،
– السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار إنجاز مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع.
3 . 2 . المديرية الفرعية لمتابعة استغلال محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي :
– ضمان متابعة برامج استغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع،
– السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لاستغلال محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والتجهيزات المرتبطة بها،
– متابعة إنتاج كميات المياه المحلاة وإعداد التقارير ذات الصلة.