مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تستثنى من واجب الحصول على رخصة لممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية ومن التصريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية، الهيئات والمؤسسات العمومية التي تُخوّل لها قوانينها الأساسية ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.