الفصل الثالث — سحب وتعليق رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 43
يسحب المركز الوطني للسينما رخصة ممارسة النشاطات السينمائية، نهائيا، في حال العود في ارتكاب المخالفات التي تم على أساسها تعليق الرخصة مؤقتا طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم، على الخصوص في الحالات الآتية :
– إنتاج وتوزيع واستغلال أي فيلم مخالفة لأحكام المادة 4 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، والتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– توزيع أفلام في غياب عقد توزيع مبرم مع المنتج أو مع حائز حقوق التوزيع،
– عدم احترام دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات العرض السينمائي،
– الإخلال بالشروط التي تم على أساسها منح تأشيرة الاستغلال السينمائي لعرض كل فيلم سينمائي للجمهور،
– التنازل عن الرخصة للغير،
– الإفلاس والتسوية القضائية.