الفصل الثالث — سحب وتعليق رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
المادة 41
يمكن المركز الوطني للسينما تعليق رخصة ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، لمدة أقصاها ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة، على الخصوص في الحالات الآتية :
– رخصة ممارسة نشاط الإنتاج السينمائي لعدم إبرام منتج الفيلم عقد رسمي لدى موثق مع المنتج المشارك أو المنتج المفوّض أو المنتج التنفيذي عندما يكون أحدهم طرفًا في الإنتاج،
– رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي لعدم التزام الموزع إبلاغ الجمهور عبر أيّ دعامة من الدعائم الإعلامية والإشهارية عن كل فيلم مبرمج عرضه في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومي،
– رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي عند بث الأفلام على المنصات الرقمية دون الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي،
– رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية إذا لم تتحصل الأفلام على تأشيرة الاستغلال السينمائي،