مرسوم تنفيذي رقم 26-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تعتبر نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، أنشطة منظمة تخضع لرخصة يسلّمها المركز الوطني للسينما، قبل القيد في السجل التجاري.