الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية › القسم الثالث — رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية
المادة 39
زيادة على الشروط والوثائق المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، يخضع طلب تجديد رخصة ممارسة نشاط استغلال الأفلام في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية، إلى تقديم المستغل ما يأتي :
– حصيلة مفصلة للأفلام المعروضة في قاعات ومركّبات قاعات السينما وفي فضاءات العرض العمومية قبل انقضاء مدة صلاحية الرخصة السارية المفعول،
– تقديم ما يثبت إرسال البيانات والإحصائيات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، إلى المركز الوطني للسينما، وفقاً للكيفيات المحددة في دفتر شروط استغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية، بعد انقضاء مدة صلاحية استغلال أي فيلم.